التوضيح في حل غوامض التنقيح
التوضيح في حل غوامض التنقيح
ایڈیٹر
زكريا عميرات
ناشر
دار الكتب العلمية
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 469 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
التوضيح في حل غوامض التنقيح
Sadr al-Sharia al-Asghar (d. 747 / 1346)التوضيح في حل غوامض التنقيح
ایڈیٹر
زكريا عميرات
ناشر
دار الكتب العلمية
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
وأما حقوق العباد فتثبت بحديث يرويه الواحد بالشرائط المذكورة وأما ثبوتها بخبر يكون في معنى الشهادة فما كان فيه إلزام محض لا يثبت إلا بلفظ الشهادة والولاية فلا تقبل شهادة الصبي والعبد والعدد عند الإمكان حتى لا يشترط العدد في كل موضع لا يمكن فيه العدد عرفا كشهادة القابلة مع سائر شرائط الرواية صيانة لحقوق العباد ولأن فيه معنى الإلزام فيحتاج إلى زيادة توكيد والشهادة بهلال الفطر من هذا القسم أي له حكم هذا القسم لما فيه من خوف التزوير والتلبيس وما ليس في الإلزام كالوكالات والمضاربات والرسالات في الهدايا وما أشبه ذلك كالودائع والأمانات تثبت بأخبار الواحد بشرط التمييز دون العدالة فيقبل فيها خبر الفاسق والصبي والكافر لأنه لا إلزام فيه وللضرورة اللازمة هنا
فإن في اشتراط العدالة في هذه الأمور غاية الحرج على أن المتعارف بعث الصبيان والعبيد بهذه الأشغال
والعدول الثقات لا ينتصبون دائما للمعاملات الخسيسة لا سيما لأجل الغير بخلاف الطهارة والنجاسة فإن ضرورتهما غير لازمة لأن العمل بالأصل ممكن فإنه قد سبق في هذا الفصل في الطهارة والنجاسة أن هذا أمر لا يستقيم تلقيه من جهة العدول
صفحہ 23