40

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

الوضوء إلى منبت الشعر في الوجه، والرأس للمشقة لا للتعذر، وهذا قوي على قول من لا يشترط الطهارة لشدها.

س ٧٠: ما قول من اشترط الطهارة لشد الحوائل؟ وما الذي يرجح؟

ج : فأما من اشترط الطهارة لشدها فألحقها الحوائل البدلية، فتنتقض الطهارة بزوالها كالعمامة والخف، ويتوجه أن تنبني هذه على الروايتين في اشتراط الطهارة.

قلت : النقل عندنا في حل الجبيرة إن كان بعد البرء، وإلا فكالخف إذا خلعه، وإن كان قبله فوجهان أصحهما كذلك والله سبحانه، وتعالى أعلم.

*****

40