The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
اصناف
ج: قال كثير من أصحاب مالك، وأحمد، والشافعي : الطهور متعد، والطاهر لازم.
وقال كثير من أصحاب أبي حنيفة : الطاهر هو الطهور، وهو قول الخرقي.
س ٤ : ما فصل الخطاب في مسألة الطاهر والطهور؟
ج : وفصل الخطاب : أن صيغة اللزوم والتعدي لفظ مجمل يراد به اللزوم، الطاهر يتناول الماء وغيره، وكذلك الطهور، فإن النبي جعل التراب طهوراً، ولكن لفظ الطاهر يقع على جامدات كثيرة : كالثياب، والأطعمة، وعلى مائعات كثيرة: كالأدهان، والألبان، وتلك لا يجوز أن يطهر بها فهي طاهرة ليست بطهور.
(قلت)(١): وذكر ابن دقيق العيد في ((شرح الإلمام)) عن بعض المالكية المتأخرين معنى ما أشار إليه أبو العباس.
س ٥: هل في النزاع في مسألة الطاهر والطهور فائدة؟
ج : قال بعض الناس : لا فائدة في النزاع في المسألة، قال القاضي أبو يعلى : فائدته أنه عندنا لا تجوز إزالة النجاسة بغير الماء لا لاختصاصه بالتطهير عندنا وعندهم تجوز لمشاركته غير الماء في الطهارة.
قال أبو العباس : له فائدة أخرى، الماء يدفع النجاسة عن نفسه بكونه مطهراً، كما دل عليه قوله ﷺ: ((الماء طهور لا ينجسه
(١) القائل هو البعلي مؤلف الاختيارات.
14