63

Al-Tanqih Al-Mashba' fi Tahrir Ahkam Al-Muqni' - with Hawashi Al-Tanqih

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع - مع حواشي التنقيح

ایڈیٹر

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

ناشر

مكتبة الرشد ناشرون

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

پبلشر کا مقام

السعودية - الرياض

اصناف

حمدان، وعما في عين من نجاسة وتقدم (^١)، ويعفى عن حمل نجس كثير في صلاة خوف ويأتي (^٢) (ولا ينجس آدمي بموت)، وعنه بلى غير شهيد قتل، والنبي ﷺ. قلت: وسائر الأنبياء. والنجس منا طاهر منه (وما لا نفس له سائلة) وبوله وروثه إن لم يتولد من نجاسة (ورطوبة فرج امرأة) طاهر ولبن غير مأكول ومنيه وبيضه من غير آدمي نجس (وسؤر هر ونحوه طاهر) فلو أكل نجاسة ثم ولغ في ماء يسير فطهور (^١) * مطلقا، وكذا فم طفل وبهيمة.

(^١)* قوله: (فطهور مطلقا) أي غاب بعد أكل النجاسة أو لم يغب.

(^١) (ح): في الوضوء.
(^٢) (ح): في صلاة الخوف.

1 / 69