Al-Ta'liqah al-Kabirah - Abu Ya'la - From I'tikaf to Sales

Ibn al-Haytham d. 458 AH
52

Al-Ta'liqah al-Kabirah - Abu Ya'la - From I'tikaf to Sales

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

تحقیق کنندہ

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

اصناف

والراحلة»، وهذا خرج مخرج البيان. والقياس أنها عبادة (بدنية) بقطع مسافة بعيدة، فكان من شرط وجوبها زاد وراحلة، كالجهاد. وإن لم يسلموا أن الزاد والراحلة معتبران في وجوب الجهاد. دليلنا عليه: قوله تعالى: ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ [التوبة: ٩٢] فأخبر أنه لا حرج على من لم يجد محملًا في ترك الجهاد. ولآن كل من لم يمكنه أداء الحج إلا بقطع مسافة تقصر فيها الصلاة، فإذا لم يكن واجدًا للزاد والراحلة، لم يلزمه فرض الحج. دليله: من لا صنعة له، ولا يحسن السؤال. واحتج المخالف بقوله: ﴿وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاتُوكَ رِجَالًا﴾ [الحج: ٢٧]؛ يعني: مشاة وقرئ: (رجالًا) يعني: رجالًا. فثبت: أنه يجب المشي إليه.

1 / 56