25

Al-Ta'liqah al-Kabirah - Abu Ya'la - From I'tikaf to Sales

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

تحقیق کنندہ

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

اصناف

٥ - مسألة وإذا نذر اعتكاف أيام يتخللها يوم الجمع، فاعتكف في مسجد من المساجد، وخرج لصلاة الجمع، لم يبطل اعتكافه: وقد قال أحمد في رواية الأثرم: المعتكف يعود المريض، ويشهد الجنازة، ويشهد الجمع. وقال - أيضًا - في رواية أبي داود في المعتكف: يركع في المسجد بعد الجمع بقدر ما كان يركع. وقيل له: فيتعجل إلى الجمع؟ قال: أرجو. وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك والشافعي: إذا أوجب على نفسه اعتكافًا متتابعًا يتخلله الجمع، فعليه أن يعتكف في الجامع، فإن اعتكف في غيره، ثم خرج على الجمع بطل اعتكافه. دليلنا: ما رواه أحمد عن أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي كرم الله وجهه: المعتكف يعود المريض، ويشهد الجنازة، ويشهد الجمع. قال أحمد: عاصم هو عندي حجة. ولأن الجمعة واجبة، ولابد من حضورها، فإذا أوجب على نفسه اعتكافًا علم أنه لم يمنع به نفسه من أداء ما لابد منه، فيصير الخروج لأجله مستثنى من النذر، فلا يبطل اعتكافه، كما يقول في حاجة الإنسان.

1 / 27