217

Al-Ta'liqah al-Kabirah - Abu Ya'la - From I'tikaf to Sales

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

ایڈیٹر

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

اصناف

يعتقدون [أن] العمرة في أشهر الحج جائزة، وكانوا يقولون: إذا انسلخ صفر، وبرا الدبر، وعفا الأثر، فقد حلت العمرة لم اعتمر.
قيل: لم يكن الفسخ لهذه العلة، وإنما كان للمعنى الذي ذكرنا لوجهين:
أحدهما: أنه لو كان كما قالوه، لم يخص به من لم يسق الهدي؛ لأن الجميع كانوا في الاعتقاد على حد سواء.
والثاني: أنه لو كان كذلك، لم يتأسف على الفسخ إلى العمرة؛ لأنه كان يعتقد جوازها في أشهر الحج، فلما جعل العلة في منع الفسخ في حقه سوق الهدي، امتنع أن تكون العلة ما قالوه، وكان يجب أن يقول: أنا معتقد لجوازها.
وروى أبو حفص العكبري بإسناده عن أسماء بنت أبي بكر قال: قدمنا مع رسول الله ﷺ ومعنا الزبير، فقال رسول الله ﷺ: «من كان معه هدي فليتم في إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل»، وكان مع الزبير هدي، فأقام على إحرامه.
وقد صرح بأن العلة سوق الهدي:
فروى أبو داود بإسناده عن حفصة زوج النبي ﷺ: أنها قالت: قلت

1 / 221