Al-Takhreej According to Jurists and Usul Scholars

یعقوب با حسین d. 1424 AH
59

Al-Takhreej According to Jurists and Usul Scholars

التخريج عند الفقهاء والأصوليين

ناشر

مكتبة الرشد

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

فعلماء هذا الدور ومن جاء بعدهم – على الرغم من نعتهم بالمقلدين – إلا أنهم (جمعوا الآثار ورجحوا الروايات وخرجوا علل الأحكام، واستخرجوا من شتى المسائل والفروع أصول أئمتهم وقواعدهم التي بنوا عليها فتاويهم) (١).

(١) = استخراج الأحكام الشرعية من نصوص الشارع بالقياس عليها، أو بأي طريق آخر يعرف به وجهة الشارع في حكم الواقعة موضوع التخريج، وإن لم يرد بشأنها نص محدد. وحينما نشأت المذاهب الفقهية كان التخريج قائمًا ومستخدمًا من قبل تلامذة الأئمة، أو من جاء بعدهم من العلماء، يخرجون أحكام الوقائع الجديدة التي لم يرد بشأنها شيء عن الإمام، قياسًا على وقائع جزئية منصوص على حكمها من قبل الإمام، على قواعده والأسس التي استخدمها في الاستنباط. ويمكن القول إن محمد بن الحسن (ت ١٨٩هـ٩ وأبا يوسف (ت ١٨٢هـ٩ وغيرهما كانا من المخرجين على مذهب الإمام أبي حنيفة – ﵀ – (ت ١٥٠هـ)، وإن كانا من المجتهدين اجتهادًا مطلقًا منتسبًا، كما كان عبد الله بن وهب (ت ١٩٧هـ٩، وعبد الرحمن بن القاسم (ت ١٩٢هـ)، وأشهب بن عبد العزيز القيسي (ت ٢٢٤هـ) وأسد بن الفرات (ت ٢١٣هـ) وعبد السلام بن سعيد الملقب بسحنون (ت ٢٤٠هـ) من أتباع الإمام مالك – ﵀ – (ت ١٧٩هـ) من المخرجين على مذهبه أيضًا. ومثل هؤلاء تلامذة الإمام الشافعي – ﵀ – (ت ٢٠٤هـ)، كالحسن بن محمد الزعفراني (ت ٢٦٠هـ)، وأبي علي الحسن بن علي الكرابيسي (ت ٢٤٥هـ)، وإسماعيل بن يحيى المزني (ت ٢٦٤هـ)، وأبي يعقوب يوسف بن يحيى البويطي (ت ٢٣١هـ)، والربيع بن سليمان المرادي (ت ٢٧٠هـ) وغيرهم. وكذلك تلامذة الإمام أحمد بن حنبل – ﵀ – (ت ٢٤٠هـ) الذين نقلوا آراءه كابنه عبد الله (ت ٢٩٠هـ) وابنه صالح (ت ٢٦٦هـ)، والآخرين الذين أخذوا عنه أو عن تلاميذه، كأحمد بن محمد بن عبد العزيز المروزي (ت ٢٧٥هـ)، وأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي (ت ٢٨٥هـ)، وأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون المعروف بالخلال (ت ٣١١هـ)، وأبي القاسم عمر بن حسين الخرقي (ت ٣٣٤هـ٩، وأبي بكر عبد العزيز بن جعفر (ت ٣٦٣هـ) المعروف بغلام الخلال وغيرهم ومن الممكن أن نلحظ هذا في سائر المذاهب الفقهية التي ظهرت في المحيط الإسلامي. ... () تاريخ التشريع الإسلامي للخضري ص ٣٣٠ - ٣٣٣، وتاريخ التشريع الإسلامي =

1 / 66