237

Al-Takhreej According to Jurists and Usul Scholars

التخريج عند الفقهاء والأصوليين

ناشر

مكتبة الرشد

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

هو الشاهد في إعمال الحديث الصحيح، وجعله مذهبًا للإمام قولًا واحدًا.
٣ - ومن ذلك ما قاله صاحب الحاوي عن الصلاة الوسطى: نص الشافعي أنها الصبح، وصحت الأحاديث أنها العصر، ومذهبه اتباع الحديث، فصار مذهبه أنها العصر، قال: ولا يكون في المسألة قولان، كما فهم بعض أصحابنا (١).

(١) المصدر السابق ٣/ ٦١، وكتاب الحاوي من أوسع كتب الفقه الشافعي للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري المعروف بالماوردي المتوفي سنة ٤٥٠هـ.

1 / 245