37

Al-Tahqiq wal-Iydah li-Kathir min Masail al-Hajj wal-Umrah wal-Ziyarah ala Daw al-Kitab

التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب

ناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

ایڈیشن نمبر

الثانية والعشرون

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ

پبلشر کا مقام

وكالة المطبوعات والبحث العلمي

اصناف

وهكذا وجهه لقول النبي ﷺ في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.
وأما استظلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا بأس به كالاستظلال بالخيمة والشجرة لما ثبت في الصحيح أن النبي ﷺ ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، وصح عنه ﷺ أنه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة.
ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه، وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة لحديث عثمان ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب» رواه مسلم.

1 / 38