التَهذيب في اختِصار المُدونة

ابو سعید قیروانی d. 372 AH
40

التَهذيب في اختِصار المُدونة

التهذيب في اختصار المدونة

تحقیق کنندہ

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

ناشر

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1423 ہجری

پبلشر کا مقام

دبي

٧٢ - وإذا كان الخف دون الكعبين، أو كان فيه خرف تظهر منه القدم، فلا يمسح عليه، وإن كان خرقًا يسيرًا مسح عليه. ٧٣ - ومن لبس خفين على طهارة ثم أحدث فمسح عليهما ثم لبس آخرين فوقهما، ثم أحدث مسح على الأعليين، فإن لم يحدث لم يمسح عليهما [ويجزيه المسح على الداخلين]، كمتوضئ لبسهما على قدميه، فإن نزع الأعلى وقد مسح عليه، مسح الأسفل مكانه، كما يغسل رجليه إذا أخرجهما من الخف مكانه، فإن أخّر ذلك فيهما حتى تطاول [ذلك] ابتدأ الوضوء. مالك: ومن لبس خفين على خفين مسح الأعلى منهما. (١) ٧٤ - واختلف قوله في المسح على الجرموقين، فكان يقول: لا يمسح على

(١) انظر: الموطأ (٤٦، ٤٧)، والذخيرة (٣٢٨) وما بعدها، والمعيار (١/٧٢)، والبيان والتحصيل (١/٨٢)، والمنتقى (١/٨١)، والشرح الصغير (١/٥٨) .

1 / 205