34

التَهذيب في اختِصار المُدونة

التهذيب في اختصار المدونة

تحقیق کنندہ

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

ناشر

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1423 ہجری

پبلشر کا مقام

دبي

كذلك حتى تطهر]، ولا يجبرها [على الطهر] من الجنابة [لجواز وطئها كذلك] .
٦١ - ومن صلى ثم خرج لحاجة فرأى في ثوبه جنابة، لم يذهب لحاجته ورجع فاغتسل، وغسل ما أصاب ثوبه وأعاد الصلاة.
٦٢ - وإذا ذكر الإمام بعد فراغه من الصلاة أنه جنب أعاد [الصلاة] وحده، وصلاة من خلفه تامة، وإن ذكر ذلك قبل تمام صلاته استخلف، فإن تمادى بعد ذكره جاهلًا أو مستحييًا أو دخل عليه ما يفسد صلاته، ثم تمادى، أو ابتدأ بهم الصلاة ذاكرًا لجنابته، فقد أفسد على نفسه وعليهم، [وتلزم من خلفه الإعادة متى

1 / 199