139

التَهذيب في اختِصار المُدونة

التهذيب في اختصار المدونة

ایڈیٹر

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

ناشر

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1423 ہجری

پبلشر کا مقام

دبي

حتى يقضي، وقال سفيان: يسجد معه ثم يقضي. قال مالك: ولينهض المأموم إذا سلّم الإمام من الصلاة أو من السجود، واستحب ابن القاسم قيامه بعد السلام من الصلاة، فإذا أتم قضاءه سجد ما سجد إمامه، سها الإمام والمأموم معه أم لا، ذلك سواء، وإن جلس المأموم [حتى سجد الإمام] فلا يتشهد وليدع، وإن لم يعقد معه ركعة لم يسجد معه، لا قبل ولا بعد ولا يقضه.
٣٠٠ - ومن أسرّ فيما يجهر فيه ناسيًا سجد قبل السلام، وإن جهر فيما يسر فيه سجد بعد [السلام] إلا أن يكون جهرًا خفيفًا مثل إعلانه بالآية ونحوها فلا شيء عليه.
٣٠١ - ومن شك في سجدتي السهو فلم يدر واحدة سجد أو اثنتين، سجد سجدة

1 / 304