Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i
التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
ناشر
العاصمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1356 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
اصناف
فقہ شافعی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i
Ahmed Kamel Elkhodaryالتهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
ناشر
العاصمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1356 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
اصناف
فما فى الذمة كما سيأتى فى السلم فلا يصح بيع أحد البيتين. ولا بيع عبيده إلا واحدا. وإن تساوت القيمة فى الكل: ولا البيع بسعر السوق أو مثلما باع فلان. ويصح بيع صاع من صبرة معلومة الصیمان أو مجهولتها.
وشروط الصيغة خمسة: (١) توافق الإيجاب والقبول ولو معنى. فلو باعه شيئين فقبل أحدهما أو شيئا فقبل بعضه لم يصح. ولو قال بعتك هذا بألف فقال قبلت نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة صح.(٢) وألا يتخلل بينهما ما يشعر بالأعراض كسكوت طويل أو كلام أجنبى ولو يسيراً.(٣) وعدم التعليق إلا فى مثل بعتك هذا إن شئتَ أو إن كان ملكي فيصح.(٤) وعدم التأقيت. (٥) وأن يكون القبول ممن صدر معه الخطاب. فلو قبل وكيله أو موكله لم يصح. وقيل يصح من الموكل.
الأولى: كما يصح البيع بالصريح يصح بالكناية وهى ما يحتمل البيع وغيره. إلا إن كان البائع وكيلا مشروطاً عليه الأشهاد. لأن الشهود لا يطلعون على النية(١)
(الثانية) إشارة الأخرس المفهمة وكتابته يقومان مقام العقد کالنطق من غيره.
(الثالثة) لا يصح بيع المعاطاة. وأجازه النووى فى معورات الأشياء وقال الأمام مالك. ينعقد البيع بكل ما يعده الناس بيعاً في العرف واستحسنه
(١) صورة الأشهاد أن يقول بع على أن تشهد. فان قال بع وأشهد لم يكن الاشهاد شرطااه.
20