Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i
التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
ناشر
العاصمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1356 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
اصناف
فقہ شافعی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i
Ahmed Kamel Elkhodaryالتهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي
ناشر
العاصمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1356 ہجری
پبلشر کا مقام
مصر
اصناف
البيع لغة مقابلة شىء بشىء. وشرعا تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأبيد بثمن مالى - والأصل فيه قبل الاجماع قوله تعالى ((وأحل الله البيع (٢))) - وقوله ﷺ وقد سئل أى الكسب أطيب فقال (عمل الرجل بيده. وكل بيع مبرور - ح -فى) ص - وقوله أيضاً (إنما البيع عن تراض- هـ). وإنما شرع لتبادل المنافع بين الناس وإنماش حركة الأخذ والعطاء التى تتوقف عليها حياة الأمم التجارية والصناعية والزراعية
أنواع البيع أربعة : - (((١) بيع منفعة مباحة على التأييد كبيع استحقاق المرور ووضع الأخشاب على الجدران فجائز (٢) وبيع عين مشاهدة العاقدين فجائز (٢) وبيع عين موصوفة فى العقد بما يبين جنسها وقدرها وصفتها فهو سلم (٣) جائز بشروط تذكر فى بابه (٤) وبيع عين غائبة لم تشاهد العاقدين أو لأحدهما فلا يجوز لما فى ذلك من الغرر (وقد نهى ﷺ عنه - م) - فان شوهدت قبل العقد ومضت مدة لا يحتمل فيها التغير جاز بيعها - وكذا
(١) يطلق كل من البيع والشراء على ما يقابل الآخر. ويقال لكل من العاقدين بائع ومشتر. قال تعالى (وشروه بثمن بخس) أى باعوه اهـ (٢) والآية عامة خصصت بالسنة . وقيل مجملة فسرت بالسنة فعلى الأول يستدل بها على جوازالبيع فى المسائل التى لم تبين السنة جوازها، وعلى الثانى لا. والوجهان منقولان عن الشافعى إلا أن الأول أقوى اهـ (٣) إذا كان بلفظ السلم . فأن كان بلفظ البيع اعتبر ساماً أو بيعاً اهـ
(٢-التهذيب ثان)
17