44

Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

ناشر

العاصمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1356 ہجری

پبلشر کا مقام

مصر

الجنس . ففي النعامة بدنة. وفي بقر الوحش أو حماره بقرة: وفي الضبع كبش. وفي الثعلب شاة. وفي الغزال عنز - وكذا يتخير بين الثلاثة إن لم يكن له مثل لكن ورد فيه نقل كالشاة عن الحمامة (٢) فإن لم يرد فيه نقل تخير بين أمرين الإطعام. والصيام.

{مسألتان} (الأولى) يحكم العدلان بالمثلية فيما قتلا بلا عدوان. أما مع العدوان والعلم بالتحريم فلا يحكمان لنفسهما ((الثانية)) لو حكم عدلان بمثل وآخران بآخر تخير كما في اختلاف المفتيين فإن حكم عدلان بمثل وآخران بأنه لا مثل قدم قول مثبت المثل (٢) وقطع شجر الحرم المكي في الكبيرة عرفاً بقرة وفي معناها البدنة والسبع من الشياة - وفي الصغيرة شاة وفي معناها سبع بقرة أو بدنة: فيتخير بين ذبح كل من البقرة والشاة أو ما يقوم مقامها وبين الإطعام بالقيمة وبين الصيام بعدد الامداد.

{مسائل} ((الأولى)) ظهر لك مما تقدم أن معنى الترتيب كون الدم مرتبا لا ينتقل فيه إلى خصلة إلا بعد العجز عما قبلها. وضده التخيير - ومعنى التقدير أن الدم مقدر لا يزيد ولا ينقص. وضده التعديل وهو التقويم ((الثانية)) من ترك سنة لا يلزمه شيء. ومن ترك واجباً لزمه دم لقوله ﷺ (من ترك نسكاً فعليه دم - هق) ص. ومن ترك ركناً غير الوقوف لم يخرج من إحرامه حتى يأتي به. ومن ترك الوقوف ولم يكن محصراً تحلل وجوباً بعمل عمرة.

(٢) المراد بالحمام كل ما عب وهدر كالفواخت والقمري وكل ذي طوق. والظاهر إنه لم يرد نقل في غير مماثل إلا في الحمام اهـ.

11