19

Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

ناشر

العاصمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1356 ہجری

پبلشر کا مقام

مصر

-ع-

عنهما وليها أو غيره بأذن الولى. ويباشر عنهما أعمال النسك. وتصح المباشرة أيضا من الصبي المميز إن أحرم بأذن وليه أو أحرم عنه وليه - والمراد ولى المال دون غيره (١) ويصحان أيضا من الرقیق لکن لا یکفیانه إذا عتق كما لا يكفيان الصبى إذا بلغ والمجنون إذا أفاق إلا إن عتق العبد أو بلغ الصبى أو أفاق المجنون حال الاحرام وقيل الوقوف فى الحج أو الطواف فى العمرة فأنه يكفيهم ويعيدون بعد طواف الأفاضة مافعلوه بعد طواف القدوم.

(الثالثة) لا يجب على الزوجة المكتفية بمسكن الزوجية. ولا على المتفقه المكتفى بسكن المدرسة. ولا علي المتصوف المكتفى بسكنى الربط. بيع مساكنهم الخاصة للحج لجواز احتياج كل من الثلاثة إلى مسكنه وقيل يجب ورجحه السبكي

(الرابعة) لو تعارض الحج والنكاح فالأفضل تقديم الحج إلا إن خاف الفتنة والوقوع فى الزنا فالزواج أفضل بل إن تحقق الفتنة كان واجبا.

(الخامسة) لوحج المسلم ثم ارتد ثم أسلم أجزأه حجه عندنا خلافا للحنفية ومن تابعهم.

الباب الثانى في أركان الحج والعمرة

أركان الحج ستة :- (الأول) الاحرام وهو نية الدخول فى الحج لقوله صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات-ق) (والثانى) الوقوف بعرفة لقوله صلى الله عليه وسلم (الحج عرفة-مد.هق)

(١) وما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم التى ركبا بالروحاء ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبى صغير فأخرجته من محفتها فقالت يارسول الله ألهذا من حج؟. قال نعم ولك أجر-م) فأجيب عنه بأنها أحرمت عنه باذن وليه أو ان الأجر المجمل والنفقة . على أنه ليس فى الحديث التصريح بأنها هى التى أحرمت عنه اهـ

19