36

کتاب طہارت

الطهارة

تحقیق کنندہ

صالح بن عبد الرحمن الأطرم ومحمد بن عبد الرزاق الدويش

ناشر

جامعة الإمام محمد بن سعود

ایڈیشن نمبر

الأولى

پبلشر کا مقام

الرياض

٥. ومس المصحف; لقوله تعالى: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ ١. ٦. اللبث في المسجد، لقوله ﷺ: "لا تدخل المسجد الحائض، ولا الجنب" رواه أبو داود ٢. ٧. الوطء. قال في الاختيارات: ويحرم الوطء في الفرج، فإن فعل فعليه كفارة دينار. وإن تكرر من الزوج الوطء في الفرج فرق بينهما، كما إذا وطأ في الدبر، ولم ينزجر في الفرج; لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ ٣. ٨. وسنة الطلاق، لحديث ابن عمر ٤. ٩. والاعتداد بالأشهر; لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ ٥. ١٠. فعل الصلاة ٦. ويوجب الغسل، ويثبت به البلوغ; لقوله ﷺ: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ٧" فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم

١ سورة الواقعة آية: ٧٩. ٢ مختصر وتهذيب سنن أبي داود "إلا أنه بلفظ: فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. ٣ سورة البقرة آية: ٢٢٢. ٤ يريد الحديث الذي نصه في البخاري: إن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر ذلك لرسول الله فتغيظ رسول الله ﷺ ثم قال: ليراجعها حتى تطهر.. الحديث في فتح الباري ج ١/ ٦٥٣. ٥ سورة البقرة آية: ٢٢٨. ٦ لم ترد هذه الزيادة في الأصل المخطوط، وقد ذكرت في المبدع ج ١/ ٢٥٩. ٧ نيل الأوطار ج ١/ ٦٩. وسنن الترمذي ج ٢/ ٢١٥.

1 / 38