95

تذکرہ فی فقہ شافعی

التذكرة في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

صاقًا، ويجوز أن يكون عينًا ومنفعةً، وتملك بالتسمية، ويستقر بالدخول والموت،
وتملك التصرف فيه بالقبض، ويتشطر قبل الدخول، إن لم تكن الفرقة بسببها أو منها، ولها حبس نفسها حتى تقبض المهر المعين والحال، ولو تمانعا أجبرا،
وإن اختلفا في قبضه، فالقول قولها، وتستحقه المفوضة، بالفرض أو الموت،
وحيث فسد فلها مهر المثل - وهو ما يرغب به في مثلها.
وفي وطء في نكاح فاسد أو شبهه مهر مثل، وإن تكرر إلا

1 / 102