تذکرہ فی فقہ شافعی

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
84

تذکرہ فی فقہ شافعی

التذكرة في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

الموت، ولكل منهما العزل متى شاء، إلا أن يغلب على الظن تلف المال باستيلاء ظالم، فلا يجوز للوصي عزل نفسه. (فصل، الفيء والغنيمة) يخمس الفيء، فأربعة أخماسه للمرتزقة، والخمس الباقي كخمسه للمصالح الأهم منها فالأهم، ولذي القربى، وهم بنو هاشم والمطلب، ولليتامى - وهو صغير فقير لا أب له - والمساكين، وابن السبيل، والغنيمة: أربعة أخماسها للغانمين - يقدم فيها السلب للقاتل - للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، ويرضخ للعبد والصبي

1 / 91