تذکرہ فی فقہ شافعی

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
82

تذکرہ فی فقہ شافعی

التذكرة في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

والسدس فرض سبعة: أب وجد لميتهما ولد أو ولد ابن، وأم لميتها ذلك أو اثنان من الأخوة والأخوات، وجدة، ولبنت ابن مع بنت صلب، ولأخت أو أخوات لأب مع أخت لأبوين، ولواحد من ولد الأم. (فصل، التعصب) والعاصب: من ليس له سهم مقدر، فيرث المال أو ما فضل بعد الفروض، وأقربهم: الإبن، ثم ابنه، ثم الأب، ثم أبوه، ثم الأخ لأبوين، ثم لأب، ثم ابن الأخ لأبوين، ثم لأب، ثم العم، ثم ابنه كذلك، وإن فقدوا فعصبان الولاء بالترتيب، إلا أن أخ المعتق وابن أخيه يقدمان على الجد، ولا ترث امرأة بولاء إلا معتقها أو منتميًا إليه بنسب أو ولاء، وأربعة يعصبون أخواتهم: الإبن وابنه وأخ لأبوين ولأب.

1 / 89