77

تذکرہ فی فقہ شافعی

التذكرة في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

لما يريد، ويجب بذل الماء للماشية للحاجة دون الزرع. (فصل الوقف) وكل ما أمكن بيعه والإنتفاع به دوامًا - مع بقاء عينه - صح وقفه في غير محظور. وغير منقطع الأول بصريح وكناية، ويتبع شرطه. (فصل الهبة) وما جاز بيعه جاز هبته ولا تلزم إلا بقبض وإذن فيه، مع إيجاب وقبول، ولا رجوع إلا لأصل ما دامت باقيةً في يد الموهوب، وإذا أرقبه شيئًا، أو

1 / 84