تذکرہ فی فقہ شافعی

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
58

تذکرہ فی فقہ شافعی

التذكرة في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

الإستحقاق غالبًا، ومن بيان محل التسليم إذا أسلم بموضع لا يصلح، أو يصلح ولحمله مؤنة، ومن تسلم رأس المال في المجلس. (فصل، القرض) القرض مندوب إليه في كل ما يسلم فيه إلا جاريةً تحل للمقترض، ويرد المثل. (فصل، الإختلاف في العقد) إذا اتفقا على صحة عقد ثم اختلفا في كيفيته، تحالفا، ويكفي كل واحد يمين يجمع نفيًا وإثباتًا، ثم لا ينفسخ بمجرد ذلك، بل بالفسخ بعده.

1 / 65