42

تذکرہ فی فقہ شافعی

التذكرة في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

(فصل، المعدن والركاز)
وأما المعدن، ففيه ربع عشرة حالًا،
وفي الركاز الخمس.
(فصل، شروط وجوب الزكاة)
وشرائط وجوبها الإسلام، والحرية، والملك التام، والنصاب، والحول إلا فيما سلف والسوم، إلا أن تكون عاملةً.
(فصل، زكاة الفطر)
تجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة العيد على من ملك صاعًا - وهو أربعة أمداد، والمد رطل وثلث بالبغدادي، وهو مائة وثلاثون درهمًا - من قوت بلده بشرط أن يفضل عن قوته وقوت من يقوته ليلة العيد ويومه.
ولا فطرة

1 / 49