117

تذکرہ فی فقہ شافعی

التذكرة في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

(فصل، دية الجنين)
ويجب في الجنين الحر المسلم، غرة عبد أو أمة، سليمًا من عيب يثبت الرد، مميزًا لم يضعف بالهرم، يساوي خمسًا من الإبل بدله إن فقد، ثم قيمتها، وفي الرقيق عشر قيمة أمه.
(فصل، تغليظ الدية)
وتغلظ دية الخطأ إذا قتل في الحرم أو في الأشهر الحرم، ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب، أو ذا رحم محرم.
(فصل، تكميل الدية)
وتكمل دية النفس في الثنائي: كاليدين، والرجلين، واللحيين، والأذنين، والعينين، والشفتين، والأنثيين، وحلمتي المرأة وإسكتيها، وفي الأجفان الأربعة،

1 / 124