Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

Mustafa Dib al-Bagh d. Unknown
95

Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

ناشر

دار ابن كثير دمشق

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

"فصل" وأول نصاب البقر ثلاثون، وفيها تبيع وفي أربعين مسنة، وعلى هذا فقس (١). "فصل" وأول نصاب الغنم أربعون وفيها شاة جذعة (٢) من الضأن أو ثنية (٣) من المعز وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه وفي أربعمائة أربع شياه ثم في كل مائة شاة (٤).

لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. طروقة الجمل: أى يعلو الفحل مثلها في سنها لضرابها، والضراب للبهائم مثل الجماع للإنسان. جذعة: لها أربع سنين ودخلت في الخامسة. ربها: صاحبها]. (١) روى الترمذي (٦٢٣) وأبو داود (١٥٧٦): غيرهما، عن معاذ بن جبل ﵁ قال: بعثني النبي ﷺ إلى اليمن، فأمرني أن آخُذَ من كل ثلاثين بقرةً في تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسُنة. ومن كل حالم دينارًا، أو عد لَه معافر. [تبيع: له سنة ودخل في الثانية. مسنة: لها سنتان ودخلت والثالثة. حالم: بالغ. عدله: ما يقوَمُ به. كل معافر: نوع من الثياب اليمانية]. (٢) هي التي أتمت سنة ودخلت في الثانية. (٣) هي التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة. (٤) في كتاب أبي بكر ﵁: وفي صدقة الغنم في سائمتِها إذا كانت أربعينَ إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقًصة من أربعين شاةً واحدةً فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها. أي صاحبها.

1 / 96