Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

Mustafa Dib al-Bagh d. Unknown
85

Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

ناشر

دار ابن كثير دمشق

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

"فصل" ويلزم في الميت أربعة أشياء: ١ - غسله ٢ - وتكفينه ٣ - والصلاة عليه ٤ - ودفنه (١) واثنان لا يغسلان ولا يصلي عليهما ١ - الشهيد في معركة المشركين (٢) ٢ - والسقط الذي لم يستهل صارخا (٣) ويغسل الميت وترا ويكون في أول غسله سدر وفي آخره شيء من كافور (٤)

(١) أجمع المسلمون على وجوب هذه الأمور الأربعة وجوبا كفائيا، والدليل على لزومها الإجماع، المستند إلى ما ورد من الأحاديث، التي سيأتي بعض منها في الباب. (٢) لخبر البخاري (١٢٧٨) عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ أمر في قَتْلى أُحُد بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يُصَل عليهم. (٣) لحديث الترمذي (١٠٣٢) وغيره، عن جابر ﵁، عن النبي ﷺ: قال: (الطَفْل لا يُصَلَى عليه ولا يَرِثُ ولا يورَثُ، حتّى يسْتَهل). وروى ابن ماجه (١٥٠٨) عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا اسْتهَل السقطُ صُلَيِ عَليْهِ وَورِثَ). استهل: من الاستهلال وهو الصياح أو العطاس أو حركة يعلم بها حياته (٤) دل على ذلك: ما روى البخاري: (١٦٥) ومسلم (٩٣٩) عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله ﷺ ونحن نغَسلُ ابنته فقال: (اغْسلْنَهَا ثلاثًا أو خمسًا أو أكثرَ منْ ذلك إن رأيْتُن، بماء وسدر، واجعلنَ في الآخِرة كافورًا، أو شيئًا من كافور، وابدأن بِمَيَامنها ومَوَاضِعِ الوُضُوء منهاَ). [وترًا: عددًا مفردًا. سدر: ورق مدقوق لنوع من الشجر. كَافور: كمام النخل أي زهره].

1 / 86