Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

Mustafa Dib al-Bagh d. Unknown
76

Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

ناشر

دار ابن كثير دمشق

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

ويستحب الإنصات في وقت الخطبة (١) ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس (٢). "فصل" وصلاة العيدين سنة مؤكدة (٣) وهي

طيبِ بيْتِهِ، ثم يَخْرُج فلا يُفَرِّقُ بينَ اثتين، ثم يصلِّي ما كُتبَ له، ُثم ينْصِتُ إذا تكَلمَ الإمَامُ، إلا غُفِرَ له ما بينه وين الجمعةِ الأَخرى). وعند أحمد (٣/ ٨١): (وَلَبِسَ مِنْ أحْسَن ثيَابهِ). واختيرت البيض لخبر الترمذي (٩٩٤) وغيره: (الْبَسُوا مِن ثياَبكمَ البياضَ فَإنَها مِنْ خَير ثيابكم، وكَفنُوا فيها مَوْتَاكم). وروى البزار في مسنده: أَنه ﷺ كان يقلم أظافره ويقص شاربه يوم الجمعة. (وانظر ص ٢٥ حاشية ٢). (١) روى البخاري (٨٩٢) ومسلم (٨٥١) وغيرهما عن أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: (إذا قُلْتَ لصَاحِبِكَ يومَ الجمعةِ: أنصِتْ، والإمامُ يخطُبُ، فلَقدْ لَغَوْتَ). وعند أبي داود (١٠٥١). من رواية علي ﵁: (ومن لغا فليس له في جمعته نلك شيء) أي لم يحصل ثوابها كاملًا. واللغو ما لا يحسن من الكلام. (وانظر الحاشية السابقة). (٢) روى مسلم (٨٧٥) عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (إذا جَاءَ أحَدُكُمْ يومَ الجمعةِ والإمامُ يَخْطُبُ فَلْيركع رَكْعَتَين وَلْيَتَجَوَزْ فِيهِمَا). أيَ يخففهما. وانظر البخاري (٨٨٨). (٣) روى البخاري (٩١٣) ومسلم (٨٨٩) عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يخْرج يومَ الفِطر والأضْحَى إلى المصَلى، فأوَلُ شيء يبدَأ بِهِ الصلاةُ، ثم يَنصَرِف، فيقومُ مقابلَ الناسِ، والناسُ جًلوسٌ على صُفوفِهم، فيعظهمْ ويُوصِيهِمْ ويَأمُرُهُم، فإنْ كانَ يريدُ أنْ يَقْطعً بَعثًا قطعَهُ، أو يَأمرَ بشيء أمرَ به، ثم ينصرف. يقطع بعثًا: يفرد جماعة يبعثهم للجهاد.

1 / 77