Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

Mustafa Dib al-Bagh d. Unknown
73

Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

ناشر

دار ابن كثير دمشق

ایڈیشن نمبر

الرابعة

اشاعت کا سال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما (١). "فصل" وشرائط وجوب الجمعة (٢) سبعة أشياء:

معاذ ﵁: أن النبي ﷺ كان في غزوة تَبُوك: إذا ارتَحلَ قَبْلَ أنْ تزيغ الشمس أخَّرَ الظهر حتى يَجْمَعَهاَ إلى العصًرِ يُصَلِّيهما جميعًا، وإذا ارتحل بَعدَ زَيغْ الشمسِ صلَى الظهر والعصر جميعًا ثم سار. وكان إذا ارتحل قبلَ المَغْرِب أخرَ المغربَ حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجلَ العِشَاء، فصلاها مَع المغربِ. (١) روى البخاري (٥١٨) ومسلم (٧٠٥) عن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ صلى بالمدينة سبعا وثمانيًا: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. زاد مسلم: من غَيْر خَوْف ولا سَفَرٍ. وعند البخاري: فقال أيوب - أحد رواة الحديث - لعله في ليلة مطيرة؟ قال: عسَىَ. ويشرط أن يكون هذا جماعة في المسجد، أو مكان بعيد عُرْفًا. ولا يجوز جمعهما في وقت الثانية، لأنه ربما انقطع المطر، فيكون أخرج الصلاة عن وقتها بغير عذر. (٢) والأصل في وجوبها: قوله تعالى: "يَا أيُها الَّذينَ آمَنُوا إذَا نُوديَ لِلصَلاة مِنْ يَوم الجُمُعة فَاسعَوا إلى ذكرِ الله وَذَرُوا البَيع ذَلِكُمُ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنْتم تَعلَمُونَ " / الجَمعة: َ ٩ /. وروى مسلم (٨٦٥) وغيره، عن أبي هريرة وابن عمر ﵄: أنَهما سمعا النبي ﷺ يقول على أعواد منبره: (لَيَنْتَهِيَن أقْوَام عَنْ وَدْعِهِمُ الجُمُعَاتِ، أوْ ليًخْتِمَن اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ، ثُم لَيَكُونُن مِنَ الْغَافلينَ). [ودعهم: تركهم].

1 / 74