تبصرہ فی اصول فقہ
التبصرة في أصول الفقه
تحقیق کنندہ
محمد حسن هيتو
ناشر
دار الفكر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
اصناف
اصول فقہ
قُلْنَا الْمجَاز مَا تجوز بِهِ عَمَّا وضع لَهُ كالحمار حَقِيقَة فِي الْبَهِيمَة ثمَّ يتجوز بِهِ فِي الرجل البليد فَيكون مجَازًا فِيهِ وَأما لفظ الْعُمُوم فَمَا تجوز بِهِ عَمَّا وضع لَهُ وَإِنَّمَا حمل على بعض مَا يَقْتَضِيهِ فَلم يصر مجَازًا فِيمَا تبقى كَمَا لَو قَالَ عَليّ عشرَة إِلَّا خَمْسَة
قَالُوا وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ اللَّفْظ يَقْتَضِي استغراق الْجِنْس لوَجَبَ أَن يكون تَخْصِيص بعضه يُوجب كذب الْمُتَكَلّم بِهِ كَمَا إِذا قَالَ رَأَيْت عشرَة ثمَّ بَان أَنه رأى خَمْسَة عد كَاذِبًا
قُلْنَا هَذَا يبطل بِهِ إِذا قَالَ أقبل عشرَة أنفس ثمَّ خص بَعضهم فَإِن اللَّفْظ تنَاول الْعشْرَة ثمَّ تَخْصِيصه لَا يُوجب الْكَذِب
وَلِأَن على قَول من قَالَ من أَصْحَابنَا تَأْخِير الْبَيَان عَن وَقت الْخطاب لَا يجوز لَهُ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الْكَذِب لِأَنَّهُ يكون مُقَارنًا للفظ فَيصير كالاستثناء مَعَ الْمُسْتَثْنى مِنْهُ وعَلى قَول من أجَاز تَأْخِير الْبَيَان لَا يلْزم لِأَن الصدْق وَالْكذب إِنَّمَا هُوَ فِي الْأَخْبَار وعَلى قَول أَصْحَابنَا لَا يجوز تَخْصِيص الْأَخْبَار وَإِنَّمَا يجوز تَخْصِيص الْأَمر وَالنَّهْي والصدق وَالْكذب لَا يدخلَانِ فِي ذَلِك فَإِذا خص شَيْء مِنْهُ كَانَ نسخا لَهُ وَمن أَصْحَابنَا من أجَاز تَخْصِيص الْأَخْبَار فعلى هَذَا أَيْضا لَا يُؤَدِّي إِلَى الْكَذِب لأم كَلَام صَاحب الشَّرْع وَإِن تَأَخّر بعضه عَن بعض كالاستثناء مَعَ الْمُسْتَثْنى مِنْهُ فَلَا يُؤَدِّي إِلَى مَا ذَكرُوهُ وَلِهَذَا يُطلق الْأَمر فِي الشَّرْع ثمَّ يرد مَا يسْقطهُ وَهُوَ النّسخ وَلَا يعد ذَلِك بداء وَلَو كَانَ فِي غير أَلْفَاظ صَاحب الشَّرْع أَو ورد مثل هَذَا عد بداء
قَالُوا وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ هَذَا اللَّفْظ مَوْضُوعا للْعُمُوم لما جَازَ تَخْصِيصه من الْكتاب بِالسنةِ وَالْقِيَاس لِأَنَّهُ إِسْقَاط مَا ثَبت بِالْقُرْآنِ وَذَلِكَ لَا يجوز بِالسنةِ وَالْقِيَاس كَمَا لَا يجوز النّسخ بهما
1 / 112