78

تبصرہ فی اصول فقہ

التبصرة في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

محمد حسن هيتو

ناشر

دار الفكر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1403 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

اصناف

اصول فقہ
مَسْأَلَة ٢١ الْأَمر بِفعل الْعِبَادَة لَا يَقْتَضِي فعلهَا على وَجه مَكْرُوه وَلَا يدْخل فِيهِ كالطواف بِغَيْر طَهَارَة لَا يدْخل فِي قَوْله ﴿وليطوفوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق﴾ وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة يدْخل فِيهِ لنا أَن الْأَمر يَقْتَضِي الْإِيجَاب والاستحباب وَالْمَكْرُوه لَا يجب وَلَا يسْتَحبّ فَمن الْمحَال أَن يكون دَاخِلا فِي الْأَمر وَيدل عَلَيْهِ أَن الْمَكْرُوه مَنْهِيّ عَن فعله فَلَا يدْخل فِي لفظ الْأَمر كالمحرم احْتَجُّوا بِأَن الْأَمر بِالطّوافِ لَا يتَنَاوَل أَكثر من الجولان حول الْبَيْت فَأَما الطَّهَارَة فَلَيْسَ فِي اللَّفْظ مَا يقتضيها فَإِذا طَاف بِلَا طَهَارَة فقد فعل مَا يَقْتَضِيهِ اللَّفْظ فَوَجَبَ أَن يكون ممتثلا لِلْأَمْرِ قُلْنَا اللَّفْظ لَا يتقضي الطَّهَارَة إِلَّا أَنهم أَجمعُوا على أَن المُرَاد بِهِ طواف بِطَهَارَة فَإِذا طَاف بِغَيْر طَهَارَة لم يفعل الْمَأْمُور بِهِ فَوَجَبَ أَن لَا يكون ممتثلا لِلْأَمْرِ

1 / 93