69

تبصرہ فی اصول فقہ

التبصرة في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

محمد حسن هيتو

ناشر

دار الفكر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1403 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

اصناف

اصول فقہ
وَالْجَوَاب هُوَ أَنا نخاطبه على وَجه ينْتَفع بِهِ وَهُوَ أَن يقدم الْإِيمَان وَمَتى دخل على هَذَا الْوَجْه انْتفع بِهِ فَوَجَبَ أَن يتَوَجَّه إِلَيْهِ الْخطاب قَالُوا وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ مُخَاطبا بِفعل الصَّلَاة معاقبا على تَركهَا لعوقب على تَركهَا بالدنيا فِي الْقَتْل وَالضَّرْب كَسَائِر الْمُسلمين قُلْنَا إِنَّمَا لم يقتل وَلم يضْرب لِأَنَّهُ مُجْتَهد فِي وجوب ذَلِك عَلَيْهِ وَمَعَ الِاجْتِهَاد لَا تجب الْعقُوبَة وَلَيْسَ كَذَلِك الْمُسلم فَإِن وجوب ذَلِك عَلَيْهِ غير مُجْتَهد فِيهِ فَاسْتحقَّ الْعقُوبَة على التّرْك فِي الدَّاريْنِ ثمَّ هَذَا يبطل بِأَهْل الذِّمَّة فَإِنَّهُم مخاطبون بِالْإِيمَان معاقبون على تَركه فِي الْآخِرَة ثمَّ لَا يعاقبون عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَيبْطل بشربه الْخمر فَإِن الذِّمِّيّ لَا ينْهَى عَنهُ ثمَّ لَا يحد

1 / 84