415

تبصرہ فی اصول فقہ

التبصرة في أصول الفقه

ایڈیٹر

محمد حسن هيتو

ناشر

دار الفكر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1403 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

اصناف

اصول فقہ
وَالْجَوَاب أَن المُرَاد بذلك الظَّن الَّذِي لَا يسْتَند إِلَى أَمارَة وَهُوَ الحدس والتخمين وَالَّذِي يدل عَلَيْهِ أَنا حكمنَا بِالظَّنِّ فِي الشَّهَادَة والتقويم وَغير ذَلِك فَدلَّ على أَن المُرَاد مَا قُلْنَاهُ
وَاحْتَجُّوا بقوله تَعَالَى ﴿مَا فرطنا فِي الْكتاب من شَيْء﴾ وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿الْيَوْم أكملت لكم دينكُمْ﴾ وَهَذَا يدل على أَن الْأَحْكَام كلهَا مبينَة فِي الْكتاب وَلَيْسَ فِيهَا مَا يحْتَاج فِيهِ إِلَى الْقيَاس
وَالْجَوَاب هُوَ أَنا نقُول بِمُوجب الْآيَة وَأَنه أكمل الدَّين وَلم يفرط فِي الْكتاب من شَيْء وَلَكِن الْقيَاس دلّ عَلَيْهِ الْكتاب وأكمل بِهِ الدَّين كَمَا أَن مَا بَين بالأخبار وَالْإِجْمَاع مِمَّا دلّ عَلَيْهِ الْكتاب وأكمل بِهِ الدَّين
وَاحْتَجُّوا بقوله تَعَالَى ﴿فَإِن تنازعتم فِي شَيْء فَردُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُول﴾ وَبِقَوْلِهِ ﴿لَا تقدمُوا بَين يَدي الله وَرَسُوله﴾
وَالْجَوَاب أَن الرُّجُوع إِلَى الْقيَاس رد إِلَى الله وَإِلَى الرَّسُول فَإِن الْكتاب وَالسّنة دلا على وجوب الْعَمَل بِهِ
وَاسْتَدَلُّوا بِمَا روى أَبُو هُرَيْرَة أَن النَّبِي ﵇ قَالَ تعْمل هَذِه الْأمة بُرْهَة بِكِتَاب الله وبرهة بِسنة رَسُول الله ﷺ وبرهة بِالرَّأْيِ فَإِذا فعلوا ذَلِك فقد ضلوا وَهَذَا نَص فِي إبِْطَال الرَّأْي
وَالْجَوَاب أَن المُرَاد بِهِ الرَّأْي الْمُخَالف للنَّص وَذَلِكَ عندنَا ضَلَالَة

1 / 431