392

تبصرہ فی اصول فقہ

التبصرة في أصول الفقه

ایڈیٹر

محمد حسن هيتو

ناشر

دار الفكر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1403 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

اصناف

اصول فقہ
قُلْنَا المُرَاد بِهِ سيرة الشَّيْخَيْنِ من حراسة الْإِسْلَام والذب عَنهُ وَالِاجْتِهَاد فِيهِ وَالَّذِي يدل عَلَيْهِ هُوَ أَن سيرة الشَّيْخَيْنِ فِي أَحْكَام الْحَوَادِث مُخْتَلفَة فَلَا يُمكن اتباعها فِيهِ فَدلَّ على أَن المُرَاد بِهِ مَا ذَكرْنَاهُ
وَلِأَنَّهُ يحْتَمل أَن يكون أَن المُرَاد بِهِ الْعَمَل بسيرتهما فِي الِاجْتِهَاد والبحث عَن الدَّلِيل وَالْحكم بِمَا يَقْتَضِيهِ الِاجْتِهَاد على حسب مَا فعلاه لَا أَنه يقلدهما فِي أَعْيَان الْمسَائِل وتفاصيل الْحَوَادِث وَحمله على هَذَا الِاحْتِمَال يبطل التَّقْلِيد وَيمْنَع مِنْهُ فَلَيْسَ لَهُم أَن يحملوا على أتباعهما فِي أَعْيَان الْمسَائِل فَيدل على جَوَاز التَّقْلِيد إِلَّا وَلنَا أَن نحمله على أتباعهما فِي الْبَحْث وَالِاجْتِهَاد فَيدل على إبِْطَال التَّقْلِيد
وَأما قَول عمر ﵁ فِي الْجد اتبعوني فَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ اتِّبَاعه فِي الدَّلِيل كَمَا يَدْعُو بَعْضنَا بَعْضًا إِلَى مَا يَعْتَقِدهُ من الْمذَاهب بِالدَّلِيلِ دون التَّقْلِيد
وَلِأَن عليا ﵇ خالفهم فِي ذَلِك لِأَنَّهُ قَالَ لعبد الرَّحْمَن لما دَعَا إِلَى اتِّبَاع أبي بكر وَعمر ﵄ لَا إِلَّا على جهدي وطاقتي
قَالُوا وَلِأَنَّهُ حكم يسوغ فِيهِ الِاجْتِهَاد فِي الْجُمْلَة فَجَاز فِيهِ التَّقْلِيد كَمَا نقُول فِي الْعَاميّ
قُلْنَا الْعَاميّ لَا طَرِيق لَهُ إِلَى إِدْرَاك حكم الْحَادِثَة لِأَنَّهُ لَيْسَ مَعَه آلَة يتَوَصَّل بهَا إِلَيْهِ فَلَو ألزمناه معرفَة ذَلِك لانقطع عَن المعاش فَكَانَ فَرْضه التَّقْلِيد وَلَيْسَ كَذَلِك الْعَالم لِأَن لَهُ طَرِيقا يتَوَصَّل بِهِ إِلَى حكم الْحَادِثَة من جِهَة الِاجْتِهَاد فَلَا يجوز لَهُ التَّقْلِيد كالعامي فِي العقليات

1 / 408