383

تبصرہ فی اصول فقہ

التبصرة في أصول الفقه

ایڈیٹر

محمد حسن هيتو

ناشر

دار الفكر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1403 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

اصناف

اصول فقہ
مَسْأَلَة ١٥
إِذا قَالَ وَاحِد من الصَّحَابَة قولا يُخَالف الْقيَاس لم يَجْعَل ذَلِك توقيفا وَيقدم الْقيَاس عَلَيْهِ
وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة هُوَ حجَّة يصير كالسنة المستندة إِلَى النَّبِي ﵇ وَيقدم على الْقيَاس
لنا هُوَ أَن الصَّحَابِيّ غير مَعْصُوم فَيجوز أَن يكون قد قَالَه عَن تَوْقِيف وَيجوز أَن يكون قد ذهب فِيهِ إِلَى اجْتِهَاد بعيد فَلَا يجوز إِثْبَات السّنة بِالشَّكِّ
وَلِأَنَّهُ لَو ثَبت بقوله سنة لثبت ذَلِك بقول التَّابِعِيّ وَلما لم يثبت بقول التَّابِعِيّ لم يثبت أَيْضا بقول الصَّحَابِيّ
وَلِأَن الظَّاهِر أَنه لم يقل ذَلِك عَن سنة لِأَنَّهُ لَو كَانَ قد قَالَه عَن سنة لأظهر ذَلِك عِنْد الْفتيا أَو فِي وَقت من الْأَوْقَات وَلَو فعل ذَلِك لعرف وَلما لم يعرف ذَلِك بِحَال دلّ على أَنه لَيْسَ عِنْده فِيهِ سنة
وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ عَن سنة لوَجَبَ إِذا عَارضه خبر أَن يتعارضا وَيصير كالخبرين المتعارضين وَلما قدم الْخَبَر عَلَيْهِ دلّ على بطلَان مَا ذَكرُوهُ
وَاحْتَجُّوا بِأَن الظَّاهِر أَنه لم يعدل عَن الْقيَاس مَعَ الثِّقَة بِهِ فِي معرفَة الْقيَاس وطرقه إِلَّا إِلَى سنة فَوَجَبَ أَن يَجْعَل ذَلِك توقيفا عَن النَّبِي ﵇

1 / 399