361

تبصرہ فی اصول فقہ

التبصرة في أصول الفقه

ایڈیٹر

محمد حسن هيتو

ناشر

دار الفكر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1403 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

اصناف

اصول فقہ
وَاحْتج أَيْضا بِأَن الصَّحَابَة ﵃ رجعت عَن أقاويلها بعد اتِّفَاقهم
أَلا ترى أَن عليا ﵇ قَالَ اجْتمع رأبي ورأيي الْجَمَاعَة أَن أُمَّهَات الْأَوْلَاد لَا يبعن ثمَّ إِنِّي رَأَيْت أَن يبعن فَقَالَ لَهُ عُبَيْدَة السَّلمَانِي رَأْيك مَعَ الْجَمَاعَة أحب إِلَيْنَا من رَأْيك وَحدك
وَالْجَوَاب أَن الصَّحِيح من هَذَا الْخَبَر أَنه قَالَ كَانَ رَأْيِي ورأي أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر ﵄ أَن لَا يبعن أُمَّهَات الْأَوْلَاد وَهَذَا لَيْسَ بِإِجْمَاع
قَالُوا وَلِأَن من جعل فِي قَوْله حجَّة لم يسْتَقرّ إِلَّا بِمَوْتِهِ كالنبي ﵇
قُلْنَا جعلنَا قَول النَّبِي ﵇ حجَّة لنا على مَا بَيناهُ وَإِنَّمَا لم يسْتَقرّ إِلَّا بِمَوْتِهِ لِأَنَّهُ إِذا نسخ مَا قَالَه لم يؤد إِلَى الْخَطَأ فِيمَا قَالَه وَلَيْسَ كَذَلِك هَاهُنَا فَإِن رُجُوع المجمعين عَمَّا قَالُوهُ يُؤَدِّي إِلَى الْخَطَأ فِيمَا أَجمعُوا عَلَيْهِ وَذَلِكَ لَا يجوز
وَمن قَالَ بِالْوَجْهِ الثَّالِث احْتج بِأَن الْمُجْتَهد قد سكت لِأَنَّهُ فِي رِوَايَة النّظر والفكر وَإِذا أظهر الْخلاف علمنَا أَنه لم يكن إِجْمَاعًا وَإِذا مَاتَ قبل إِظْهَار الْخلاف علمنَا أَنه رَاض بقَوْلهمْ فانعقد الْإِجْمَاع
قُلْنَا فَيجب على هَذَا إِذا مَاتَ فِي الْحَال أَن يجوز لغيره الرُّجُوع عَمَّا أفتى بِهِ مَعَ الْجَهَالَة لأَنا لَا نعلم حُصُول الْإِجْمَاع وَلما ثَبت أَنه لَا يجوز لأحد الرُّجُوع عَمَّا أفتى بِهِ مَعَ الْجَمَاعَة دلّ على أَن الْإِجْمَاع قد حصل بسكوته فَصَارَ بِمَنْزِلَة مَا لَو أفتى مَعَه

1 / 377