337

تبصرہ فی اصول فقہ

التبصرة في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

محمد حسن هيتو

ناشر

دار الفكر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1403 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

اصناف

اصول فقہ
وَجَوَاب آخر وَهُوَ أَنه إِذا اجْتمع أهل الْقبْلَة من أهل الْعَصْر على حكم قَطعنَا بِأَن فيهم مُؤمن فَيجب أَن يلْحق الْوَعيد بمخالفتهم لِأَنَّهُ ترك سَبِيل الْمُؤمنِينَ قطعا ويقينا
فَإِن قيل عندنَا إِذا ترك سَبِيل الْمُؤمنِينَ قطعا ألحقنا بِهِ الْوَعيد فَإِن فِي جُمْلَتهمْ الإِمَام الْمَعْصُوم فَيلْحق الْوَعيد بمخالفته
قُلْنَا الظَّاهِر يَقْتَضِي اسْتِحْقَاق الْوَعيد بمخالفة الْمُؤمنِينَ وَذَلِكَ يَقْتَضِي الْجَمَاعَة وَعِنْدهم إِذا خَالف أهل الْقبْلَة كلهم اسْتحق الْوَعيد على ترك سَبِيل مُؤمن وَاحِد دون البَاقِينَ
قَالُوا هَذَا يَقْتَضِي أَن يتْرك سَبِيل جَمِيع الْمُؤمنِينَ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة فَيسْتَحق الْوَعيد وَهَذَا لَا يعْتَبر فِي الْإِجْمَاع
وَالْجَوَاب أَن المُرَاد بِالْآيَةِ بعض الْمُؤمنِينَ يدل عَلَيْهِ هُوَ أَنه يَقْتَضِي تَابعا ومتبوعا وَلَو كَانَ المُرَاد بِهِ جَمِيع الْمُؤمنِينَ لم يكن فِي الْمُؤمنِينَ تَابع
وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ المُرَاد بِهِ جَمِيع الْمُؤمنِينَ لتأخر التَّكْلِيف إِلَى يَوْم الْقِيَامَة فَيجب أَن يكون المُرَاد بِهِ بعض الْمُؤمنِينَ
وَلِأَن الْآيَة تَقْتَضِي ترك اتِّبَاع من هُوَ مُؤمن فِي الْحَقِيقَة وَالَّذِي هُوَ مُؤمن فِي الْحَقِيقَة هم أهل الْعَصْر فَأَما من مَاتَ مِنْهُم أَو لم يخلق مِنْهُم فَلَا يُطلق عَلَيْهِ اسْم الْمُؤمنِينَ فَدلَّ على أَن المُرَاد بِهِ الْبَعْض
فَإِن قيل لَو كَانَ المُرَاد بِهِ من هُوَ مُؤمن فِي الْحَقِيقَة وَجب أَن يعْتَبر اتِّفَاق الْعلمَاء والعامة
قُلْنَا قد بَينا أَنه جعل الْبَعْض تَابعا وَالْبَعْض متبوعا فَيجب أَن يكون المُرَاد بِهِ عُلَمَاء الْعَصْر
وَمِمَّا يدل على أَن الْإِجْمَاع حجَّة قَوْله تَعَالَى ﴿كُنْتُم خير أمة أخرجت للنَّاس تأمرون بِالْمَعْرُوفِ وتنهون عَن الْمُنكر﴾ فَيجب أَن يكون مَا يأمرون بِهِ مَعْرُوفا

1 / 353