317

تبصرہ فی اصول فقہ

التبصرة في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

محمد حسن هيتو

ناشر

دار الفكر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1403 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

اصناف

اصول فقہ
مَسْأَلَة ١٦
إِذا قَالَ الصَّحَابِيّ كُنَّا نَفْعل على عهد رَسُول الله ﷺ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ كالمسند إِلَى رَسُول الله
وَقَالَ بعض أَصْحَاب أبي حنيفَة لَيْسَ كالمسند
لنا أَن الظَّاهِر من حَال الصَّحَابَة أَن لَا يقدموا على أَمر من أُمُور الدَّين وَالنَّبِيّ ﷺ بَين أظهرهم إِلَّا عَن أمره فَصَارَ ذَلِك كالمسند إِلَيْهِ
وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا يُضَاف ذَلِك إِلَى عهد رَسُول الله ﷺ لفائدة وَهُوَ أَن يبين أَن النَّبِي ﷺ علم بذلك وَلم يُنكره فَوَجَبَ أَن يصير كالمسند
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُم كَانُوا يَفْعَلُونَ فِي عهد النَّبِي ﵇ مَالا يكون مُسْندًا أَلا ترى أَنهم لما اخْتلفُوا فِي التقاء الختانين قَالَ بَعضهم كُنَّا نجامع على عهد رَسُول الله ﷺ ونكسل فَلَا نغتسل فَقَالَ لَهُ عمر أَو علم النَّبِي ﷺ ذَلِك فأقركم عَلَيْهِ فَقَالَ لَا فَقَالَ فَمه
وَقَالَ جَابر كُنَّا نبيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد على عهد رَسُول الله ﷺ

1 / 333