312

تبصرہ فی اصول فقہ

التبصرة في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

محمد حسن هيتو

ناشر

دار الفكر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1403 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

اصناف

اصول فقہ
وَقَالَ الْحسن وَقد أرسل حَدِيثا فَسئلَ عَنهُ فَقَالَ حَدثنِي بِهِ سَبْعُونَ بَدْرِيًّا فَدلَّ على أَن الْمُرْسل كالمسند وَأقوى مِنْهُ
قُلْنَا يجوز أَن يكون قد أرسل لما ذكرْتُمْ وَيجوز أَن يكون قد أرسل لِأَنَّهُ نسي الْمَرْوِيّ عَنهُ وَهَذَا هُوَ الْأَكْثَر لِأَنَّهُ جرت الْعَادة أَنهم يَقُولُونَ عِنْد النسْيَان قَالَ النَّبِي ﵇ وَعند الذّكر وَالْحِفْظ يذكرُونَ الْإِسْنَاد وَيجوز أَن يكون قد أرسل لِأَنَّهُ لم يرض الرِّوَايَة عَنهُ أَو يستنكف عَن الرِّوَايَة عَنهُ وَإِذا احْتمل هَذَا سقط مَا ذَكرُوهُ
وعَلى أَن أَكثر مَا فِي هَذَا أَن يكون الْمَرْوِيّ عَنهُ عِنْده ثِقَة فَأرْسل عَنهُ وَبِهَذَا الْقدر لَا يلْزمنَا الْعَمَل بِهِ حَتَّى يُبينهُ لنا فَنَنْظُر فِي عَدَالَته
قَالُوا وَلِأَن الظَّاهِر أَنه لَا يُرْسل إِلَّا عِنْد صِحَة الحَدِيث لِأَنَّهُ مَتى شكّ بَين إِسْنَاده حَتَّى تلْزمهُ عهدته فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ أرسل دلّ على صِحَة الحَدِيث
وَالْجَوَاب أَنا قد بَينا أَنه يحْتَمل إرْسَاله لما ذَكرُوهُ وَيحْتَمل مَا بَيناهُ والجميع مُعْتَاد مُتَعَارَف فَلَا يَصح حمل الْأَمر على أحد الْوَجْهَيْنِ دون الآخر
وعَلى أَن هَذَا كُله يبطل بِالشَّهَادَةِ على الشَّهَادَة فَإِنَّهُ إِذا لم يسم شَاهد الْفَرْع شَاهد الأَصْل لم يَصح وَإِن كَانَ الظَّاهِر أَنه مَا ترك تَسْمِيَته إِلَّا لصِحَّة الْأَمر عِنْده
قَالُوا وَلِأَن الْمَرْوِيّ عَنهُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون على صفة يقبل خَبره أَو لَا يقبل خَبره وَلَا يجوز أَن يكون على صفة لَا يقبل خَبره لِأَنَّهُ لَو كَانَ كَذَلِك لوَجَبَ أَن يكون الْإِرْسَال عَنهُ يقْدَح فِي دين الرَّاوِي عَنهُ حَتَّى لَا يقبل مُسْنده وَلما ثَبت أَن مُسْنده يقبل دلّ على أَن الْمَرْوِيّ عَنهُ على صفة يقبل خَبره فَوَجَبَ قبُول الْمُرْسل عَنهُ
قُلْنَا يجوز أَن يكون على صفة لَا يقبل خَبره وَلَكِن لَا يقْدَح ذَلِك فِي سَنَد الرَّاوِي عَنهُ لِأَنَّهُ يجوز أَن لَا يعرفهُ وَهُوَ مِمَّن يعْتَقد جَوَاز الرِّوَايَة عَن المجاهيل وَيجوز أَن يكون قد نسي اسْمه فَلَا يجب أَن الْقدح فِي عَدَالَته

1 / 328