309

تبصرہ فی اصول فقہ

التبصرة في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

محمد حسن هيتو

ناشر

دار الفكر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1403 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

اصناف

اصول فقہ
مَسْأَلَة ١٣
إِذا روى الثِّقَة حَدِيثا مُسْندًا وأرسله غَيره لم يقْدَح ذَلِك فِي الرِّوَايَة وَكَذَلِكَ إِذا رَفعه أَحدهمَا ووقه الآخر على الصَّحَابِيّ
وَقَالَ بعض أَصْحَاب الحَدِيث إِن ذَلِك يقْدَح فِي رِوَايَة من وَصله وأسنده
لنا هُوَ أَنه من أرسل ذَلِك مِنْهُمَا يجوز أَن يكون قد أغفل من سمع مِنْهُ وَاخْتَارَ إرْسَاله لغَرَض
وَالَّذِي وَقفه يجوز أَن يكون قد سمع فَتْوَى الصَّحَابِيّ عَن نَفسه فَإِن من عِنْده حَدِيث يجوز أَن يرويهِ مرّة ويفتي بِهِ أُخْرَى فَلَا يجوز رد مَا أسْندهُ الثِّقَة
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَو كَانَ أَحدهمَا مُسْندًا أَو مَرْفُوعا لشاركه الآخر فِي إِسْنَاده وَرَفعه كَمَا شَاركهُ فِي سَمَاعه
وَالْجَوَاب هُوَ أَنه يجوز أَن يكون قد أرْسلهُ وَوَقفه لما بَيناهُ فَلَا يجوز أَن يَجْعَل ذَلِك قدحا فِي رِوَايَته

1 / 325