تبصرہ فی اصول فقہ
التبصرة في أصول الفقه
تحقیق کنندہ
محمد حسن هيتو
ناشر
دار الفكر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
اصناف
اصول فقہ
وَقَالَ بعض أَصْحَاب الحَدِيث لَا تقبل الزِّيَادَة أصلا
لنا هُوَ أَن هَذِه الزِّيَادَة لَا تنَافِي الْمَزِيد عَلَيْهِ فَهُوَ كَمَا لَو انْفَرد أَحدهمَا بِزِيَادَة حَدِيث لَا يرويهِ الآخر
وَلِأَنَّهُ يجوز أَن يكون أَحدهمَا سمع الحَدِيث من أَوله إِلَى آخِره وَالْآخر سمع بعضه أَو أَحدهمَا ذكر الحَدِيث كُله وَالْآخر نسي بعضه فَلَا يجوز رد الزِّيَادَة بِالشَّكِّ
وَلِأَن الْخَبَر كَالشَّهَادَةِ ثمَّ فِي الشَّهَادَة لَو شهد شَاهِدَانِ على رجل أَنه أقرّ بِأَلف وَشهد آخرَانِ أَنه أقرّ بِأَلف وَخَمْسمِائة فَإِنَّهُ تثبت الزِّيَادَة فَكَذَلِك فِي الْخَبَر
وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ مَا انْفَرد بِهِ أَحدهمَا مِمَّا لَا يقبل لوَجَبَ أَن لَا يقبل مَا انْفَرد بِهِ أبي وَابْن مَسْعُود فِي الْقرَاءَات لِأَنَّهَا رِوَايَات انفردوا بهَا عَن الصَّحَابَة
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُمَا مشتركان فِي السماع فَلَو كَانَت الزِّيَادَة صَحِيحَة لاشتركا فِيهَا
قُلْنَا تبطل بِمَا ذَكرْنَاهُ من الشُّهُود على أَنا بَينا أَنه يجوز سَماع الْبَعْض دون الْبَعْض وَيجوز أَن يشتركا فِي الْجَمِيع وينسى أَحدهمَا بعضه وَإِذا احْتمل هَذَا لم يجز رد الزِّيَادَة
قَالُوا وَلِأَن فِي التَّقْوِيم يقدم قَول من قوم بِالنُّقْصَانِ فَكَذَلِك فِي الْخَبَر
قُلْنَا هَذَا مُخَالف للتقويم فَإِن شَهَادَة الْمُقَوّم مُعَارضَة فِي الزِّيَادَة أَلا ترى أَن من قوم بِالنُّقْصَانِ يذكر أَنه عرف السّلْعَة وسعر السُّوق وَلَا تَسَاوِي إِلَّا
1 / 322