تبصرہ فی اصول فقہ

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
30

تبصرہ فی اصول فقہ

التبصرة في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

محمد حسن هيتو

ناشر

دار الفكر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1403 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

اصناف

اصول فقہ
وَيدل عَلَيْهِ أَنه لَو كَانَ النَّفْي فِي الْخَبَر بِأَن قَالَ مَا فعلت كَذَا اقْتضى التّكْرَار وَلَو كَانَ للإثبات فِي الْخَبَر بِأَن قَالَ فعلت كَذَا اقْتضى مَا يَقع عَلَيْهِ الِاسْم وَلِأَن النَّهْي لَو قَيده بِمرَّة وَاحِدَة اقْتضى التّكْرَار وَلَو قيد الْأَمر بِمرَّة وَاحِدَة لم يقتض التّكْرَار فَدلَّ على الْفرق بَينهمَا وَاحْتَجُّوا بِأَن قَوْله صل يحْتَمل صَلَاة وَأكْثر من صَلَاة على طَرِيق الْحَقِيقَة أَلا ترى أَنه يجوز أَن يُفَسر بِالْجَمِيعِ فَوَجَبَ أَن يحمل اللَّفْظ على الْكل وَالْجَوَاب أَنه يبطل بقوله صليت لِأَنَّهُ يحْتَمل صَلَاة وَأكْثر على مَا ذَكرُوهُ ثمَّ لَا يحمل إِطْلَاقه إِلَّا على أدنى مَا يتَنَاوَلهُ الِاسْم وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَو قَالَ احفظ هَذَا فحفظه سَاعَة ثمَّ ترك حفظه اسْتحق التوبيخ والعقوبة وَلَو لم يقتض الدَّوَام لما حسن توبيخه وعقوبته وَالْجَوَاب أَن معنى الْحِفْظ أَن لَا يضيع فَإِذا حفظه سَاعَة ثمَّ تَركه صَار مضيعا فَلم يَجْعَل ممتثلا لِلْأَمْرِ فَلهَذَا أوجب عَلَيْهِ على الدَّوَام وَلَيْسَ كَذَلِك إِذا قَالَ صل فَإِن ذَلِك يَقْتَضِي تَحْصِيل مَا يُسمى صَلَاة وَذَلِكَ يحصل بِفعل صَلَاة وَاحِدَة فَافْتَرقَا وَيدل عَلَيْهِ أَنه لَو حفظ سَاعَة ثمَّ خلاه لم يحسن مِنْهُ أَن يَقُول حفظت وَلَو صلى صَلَاة وَاحِدَة حسن أَن يَقُول صليت فَافْتَرقَا وَلِأَن الْبر فِي الْيَمين على الْحِفْظ لَا يحصل إِلَّا بالمداومة وَالْبر فِي الْيَمين على الصَّلَاة وَسَائِر الْأَفْعَال يحصل بِأَدْنَى مَا يتَنَاوَلهُ الِاسْم فَدلَّ على الْفرق بَينهمَا وَاحْتَجُّوا بِأَن الْأَمر يَقْتَضِي وجوب الْفِعْل وَوُجُوب الِاعْتِقَاد ثمَّ اعْتِقَاد الْفِعْل يجب تكراره فَكَذَلِك الْفِعْل قُلْنَا لَا يمْنَع أَن يجب تكْرَار الِاعْتِقَاد دون الْفِعْل كَمَا لَو قَالَ صل مرّة فَإِن الِاعْتِقَاد يتَكَرَّر وُجُوبه وَالْفِعْل لَا يتَكَرَّر وُجُوبه

1 / 45