تبصرہ فی اصول فقہ
التبصرة في أصول الفقه
تحقیق کنندہ
محمد حسن هيتو
ناشر
دار الفكر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
اصناف
اصول فقہ
قُلْنَا هَذَا يبطل بِالْإِجْمَاع فَإِنَّهُ مَقْطُوع بِصِحَّتِهِ ثمَّ لَا يجوز النّسخ بِهِ
وعَلى أَنه لَا يمْتَنع أَن يتساوى الْقُرْآن وَالسّنة فِي الْقطع ثمَّ يجوز النّسخ بِأَحَدِهِمَا دون الآخر أَلا ترى أَن الْخَبَر وَالْقِيَاس يتساويان فِي أَن كل وَاحِد مِنْهُمَا مظنون ثمَّ يَصح النّسخ بِأَحَدِهِمَا دون الآخر
ثمَّ الْمَعْنى فِي الْقُرْآن أَنه يماثل الْمَنْسُوخ فِي التِّلَاوَة والإيجاز فَجَاز نسخه بِهِ وَلَيْسَ كَذَلِك هَاهُنَا فَإِن السّنة دون الْقُرْآن فِي الثَّوَاب والإعجاز فَلم يجز نسخه بهَا
قَالُوا وَلِأَن النّسخ إِنَّمَا يتَنَاوَل الحكم وَالْكتاب وَالسّنة المتواترة فِي إِثْبَات الحكم وَاحِد وَإِن اخْتلفَا فِي الإعجاز فَيجب أَن يتساويا فِي النّسخ
قُلْنَا هما وَإِن تَسَاويا فِي إِثْبَات الحكم إِلَّا أَن أَحدهمَا أَعلَى رُتْبَة من الآخر فَجَاز أَن يختلفا فِي النّسخ أَلا ترى أَن الْخَبَر وَالْقِيَاس يتساويان فِي إِثْبَات الحكم ثمَّ يجوز نسخ السّنة بِأَحَدِهِمَا دون الآخر لما اخْتلفَا فِي الرُّتْبَة فَكَذَلِك هَاهُنَا
قَالُوا وَلِأَن الْمَانِع من ذَلِك لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون فَضله على السّنة فِي الثَّوَاب أَو فَضله عَلَيْهَا فِي الإعجاز وَلَا يجوز أَن يكون الْمَانِع بِفضل الثَّوَاب لِأَنَّهُ يجوز نسخ أَكثر الْآيَتَيْنِ ثَوابًا بأقلهما وَلَا يجوز أَن يكون الْمَانِع فضل الإعجاز لِأَنَّهُ يجوز نسخ الْآيَة المعجزة بِالْآيَةِ الَّتِي لَا إعجاز فِيهَا وَإِذا بَطل هَذَانِ الْوَجْهَانِ لم يبْق مَا يتَعَلَّق بِهِ الْمَنْع فَوَجَبَ أَن يجوز
1 / 268