242

تبصرہ فی اصول فقہ

التبصرة في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

محمد حسن هيتو

ناشر

دار الفكر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1403 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

اصناف

اصول فقہ
مَسْأَلَة ٤ يجوز نسخ الشَّيْء إِلَى مثله وَإِلَى أخف مِنْهُ وَإِلَى أغْلظ مِنْهُ وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يجوز النّسخ إِلَى الأغلظ وَهُوَ قَول أهل الظَّاهِر لنا هُوَ أَن الله تَعَالَى خير النَّاس فِي ابْتِدَاء الْإِسْلَام بَين الصَّوْم وَبَين الْفطر ثمَّ نسخ ذَلِك بالانحتام وَكَذَلِكَ أَمر بِحَبْس الزَّانِي فِي الْبيُوت ثمَّ نسخه بِالْجلدِ وَالرَّجم وَذَلِكَ أغْلظ من الْمَنْسُوخ وَلِأَن التَّكْلِيف إِن كَانَ على وَجه الْمصلحَة فَيجوز أَن تكون الْمصلحَة فِي النَّقْل إِلَى الأغلظ

1 / 258