217

تبصرہ فی اصول فقہ

التبصرة في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

محمد حسن هيتو

ناشر

دار الفكر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1403 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

اصناف

اصول فقہ
فَقَالَ عمر ﵁ لَو قدمت الْإِسْلَام على الشيب لأجزتك فَدلَّ على أَن الْوَاو اقْتَضَت التَّرْتِيب وَأَيْضًا مَا رُوِيَ أَن رجلا قَالَ لِابْنِ عَبَّاس ﵁ كَيفَ تقدم الْعمرَة على الْحَج وَقد قدم الله الْحَج على الْعمرَة فَقَالَ ابْن عَبَّاس كَمَا تقدم الدَّين على الْوَصِيَّة فَدلَّ على أَنهم فَهموا من التَّقْدِيم فِي اللَّفْظ التَّقْدِيم فِي الحكم وَأَيْضًا هُوَ أَن رجلا لَو كتب كتابا فِي معنى رجلَيْنِ وَقَالَ أنفذت إِلَيْك فلَانا وَفُلَانًا سبق إِلَى فهم كل أحد من أهل اللُّغَة أَن الْمُقدم فِي الذّكر هُوَ الْمُقدم فِي الرُّتْبَة فَدلَّ على أَن الْوَاو اقْتَضَت التَّرْتِيب وَلِأَن الْمَعْنى نتيجة اللَّفْظ وَاللَّفْظ فِي أَحدهمَا سَابق فَكَانَ الْمَعْنى سَابِقًا وَلِأَنَّهُ لَو قَالَ لامْرَأَته الَّتِي لم يدْخل بهَا أَنْت طَالِق وَطَالِق وَقعت الأولى دون الثَّانِيَة فَلَو كَانَت الْوَاو للْجمع دون التَّرْتِيب لوقعت الطلقتان كَمَا لَو قَالَ أَنْت طَالِق تَطْلِيقَتَيْنِ وَلما وَقعت الأولى دون الثَّانِيَة دلّ على أَن الأولى سبقت فِي الْوُقُوع ثمَّ جَاءَت الثَّانِيَة فصادفتها وَهِي بَائِن فَلم تقع

1 / 233