189

تبصرہ فی اصول فقہ

التبصرة في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

محمد حسن هيتو

ناشر

دار الفكر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1403 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

اصناف

اصول فقہ
وَلِأَن الْفَضِيلَة وَالْجَوَاز مَعْنيانِ مُخْتَلِفَانِ فَلَا يجوز حمل اللَّفْظ الْوَاحِد على مَعْنيين مُخْتَلفين فَوَجَبَ التَّوَقُّف فِيهِ حَتَّى يرد الْبَيَان وَالْجَوَاب أَن من أَصْحَابنَا من قَالَ النَّفْي رَاجع إِلَى نفس الْمَذْكُور وَهُوَ النِّكَاح الشَّرْعِيّ وَالْعَمَل الشَّرْعِيّ وَنحن ننفي ذَلِك على سَبِيل الْحَقِيقَة فَنَقُول إِن النِّكَاح الشَّرْعِيّ مَا وجد وَالْعَمَل الشَّرْعِيّ مَا وجد وَمَتى سلكنا هَذَا الطَّرِيق استغنينا عَن ادِّعَاء الْعُمُوم فِي الْمُضمر وَحمل الْكَلَام على التَّنَاقُض وعَلى مَعْنيين مُخْتَلفين وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ إِن النَّفْي يرجع إِلَى أَحْكَام الْمَذْكُور وَصِفَاته وَهِي وَإِن لم تكن مَذْكُورَة إِلَّا أَنَّهَا معقولة مِنْهُ من ظواهر اللَّفْظ أَلا ترى أَنه إِذا قَالَ الرجل لغيره رفعت عَنْك جنايتك عقل من ذَلِك أَحْكَام الْجِنَايَة وَمَا يتَعَلَّق بهَا وَمَا كَانَ معقولا من اللَّفْظ كَانَ بِمَنْزِلَة الْمَنْطُوق بِهِ أَلا ترى أَن فحوى الْخطاب لما كَانَ معقولا من ظَاهر اللَّفْظ حمل الْكَلَام عَلَيْهِ وَإِن لم يكن مَذْكُورا وَقَوْلهمْ إِن الْحمل على الْجَمِيع دَعْوَى عُمُوم فِي الْمُضمر وَذَلِكَ لَا يجوز غير مُسلم لِأَن الْمُضمر كالمظهر وَيجوز دَعْوَى الْعُمُوم فِيهِ كَمَا يجوز فِي الْمظهر وَقَوله إِن الْحمل عَلَيْهَا يُؤَدِّي إِلَى التَّنَاقُض غلط لِأَنَّهُ لَو كَانَ متناقضا لما صَحَّ الْجمع بَينهمَا بِصَرِيح النُّطْق كَمَا لَا يجوز فِي سَائِر الْمعَانِي المتناقضة وَلما صَحَّ أَن يَقُول لَا نِكَاح كَامِل وَلَا جَائِز إِلَّا بولِي دلّ على أَنه غير متناقض وَقَوْلهمْ إنَّهُمَا مَعْنيانِ مُخْتَلِفَانِ فَلَا يحمل اللَّفْظ عَلَيْهِمَا لَا يسلم أَيْضا فَإِن عندنَا يجوز حمل اللَّفْظ الْوَاحِد على مَعْنيين مُخْتَلفين وَقد بَينا ذَلِك فِيمَا تقدم فأغنى عَن الْإِعَادَة

1 / 205