تبصرہ فی اصول فقہ
التبصرة في أصول الفقه
تحقیق کنندہ
محمد حسن هيتو
ناشر
دار الفكر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1403 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
اصناف
اصول فقہ
مَسْأَلَة ٨
قَوْله تَعَالَى ﴿وَأحل الله البيع وَحرم الرِّبَا﴾ آيَة عَامَّة يَصح الِاحْتِجَاج بظاهرها
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ هِيَ مجملة
لنا أَن البيع مَعْقُول فِي اللُّغَة وَمَا كَانَ مَعْقُول المُرَاد من لَفظه فِي اللُّغَة لم يكن مُجملا كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْركين﴾
وَاحْتج الْمُخَالف بِأَن الله تَعَالَى حَكَاهُ عَن الْعَرَب وهم أهل اللِّسَان بِأَن البيع مثل الرِّبَا ثمَّ أحل الله البيع وَحرم الرِّبَا فَصَارَ الْحَلَال مشتبها بالحرام فافتقر إِلَى الْبَيَان
وَالْجَوَاب أَنهم وَإِن شبهوا البيع بالربا إِلَّا أَن البيع متميز عَن الرِّبَا فَإِن الرِّبَا هُوَ الزِّيَادَة وَذَلِكَ لَا يُوجد فِي كل بيع فَوَجَبَ أَن يحمل قَوْله تَعَالَى ﴿وَأحل الله البيع﴾ على كل بيع إِلَّا مَا أخرجه الدَّلِيل
قَالُوا وَلِأَن قَوْله تَعَالَى ﴿وَأحل الله البيع﴾ يقْضِي إحلال البيع وَالْبيع يجوز فِي أَشْيَاء مَعَ التَّفَاضُل وَقَوله ﴿وَحرم الرِّبَا﴾ يَقْتَضِي تَحْرِيم التَّفَاضُل فأجملت إِحْدَى اللفظتين بِالْأُخْرَى
وَالْجَوَاب هُوَ أَن هَذَا بَيَان تَخْصِيص دخل فِي الْآيَة وَمَتى كَانَ اللَّفْظ مَعْقُول المُرَاد فِي اللُّغَة لم يجز أَن يصير مُجملا بِدُخُول التَّخْصِيص فِيهِ فَكَذَلِك هَاهُنَا أَلا ترى أَن قَوْله تَعَالَى ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْركين﴾ لما كَانَ مَعْقُول المُرَاد فِي اللُّغَة لم يصر مُجملا بِدُخُول التَّخْصِيص فِيهِ فَكَذَلِك هَاهُنَا
1 / 200