تبصرہ فی اصول فقہ

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
177

تبصرہ فی اصول فقہ

التبصرة في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

محمد حسن هيتو

ناشر

دار الفكر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1403 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

اصناف

اصول فقہ
مَسْأَلَة ٥ يَصح الِاحْتِجَاج بِعُمُوم اللَّفْظ وَإِن اقْترن بِذكر الْمَدْح أَو الذَّم كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿وَالَّذين هم لفروجهم حافظون﴾ وَقَوله ﴿وَالَّذين يكنزون الذَّهَب وَالْفِضَّة وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيل الله فبشرهم بِعَذَاب أَلِيم﴾ وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا إِذا قرن بِذكر الْمَدْح أَو الذَّم صَار مُجملا فَلَا يحْتَج بِعُمُومِهِ لنا هُوَ أَن صِيغَة الْعُمُوم قد وجدت متجردة عَن دلَالَة التَّخْصِيص فَأشبه إِذا تجردت عَن ذكر الْمَدْح أَو الذَّم وَلِأَن اقتران الْمَدْح بِهِ لَا يُنَافِي الْقَصْد إِلَى بَيَان الحكم فَلم يمْنَع التَّعَلُّق بِعُمُومِهِ كاقتران حكم آخر بِهِ

1 / 193