تبصرہ فی اصول فقہ

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
173

تبصرہ فی اصول فقہ

التبصرة في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

محمد حسن هيتو

ناشر

دار الفكر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1403 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

اصناف

اصول فقہ
كل مَا يرد من أَلْفَاظ الْعُمُوم لِأَنَّهُ مَا من خطاب إِلَّا وَقد اعْتبر فِي إِثْبَات حكمه صِفَات فِي الْمُخَاطب من تَكْلِيف وإيمان وَغير ذَلِك فَيُؤَدِّي ذَلِك إِلَى قَول أهل الْوَقْف وَقد أجمعنا على بطلَان قَول أهل الْوَقْف فَإِن قيل أَنْتُم أَيْضا توقفتم فِي الْعُمُوم على تعرف مَا يُوجب تَخْصِيصه وَلم يصر ذَلِك فِي معنى قَول أهل الْوَقْف قُلْنَا نَحن نتوقف فِي الْخطاب إِلَى غَايَة وَهُوَ إِلَى أَن ينظر فِي الْأُصُول فَإِذا لم نجد مَا يخصصه حملناه على الْعُمُوم وَأَنْتُم تتوقفون فِي كل مَا يرد من الْعُمُوم فَلَا تَعْمَلُونَ بِهِ إِلَّا بأدلة فَصَارَ ذَلِك كَقَوْل أهل الْوَقْف وَأما الدَّلِيل على الْبَصْرِيّ فَهُوَ أَن الْمُجْمل مَا لَا يعقل المُرَاد من لَفظه وَمَا يُرَاد بِآيَة السّرقَة مَعْقُول من ظَاهر اللَّفْظ فَصَارَ بِمَنْزِلَة قَوْله ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْركين﴾ وَلِأَن هَذَا الْخطاب لَو حملناه على ظَاهره لم نخطىء إِلَّا فِي ضم مَا لم يرد على مَا أُرِيد فَإِذا بَين مَا لم يرد بَقِي على ظَاهره فِي الْبَاقِي فَوَجَبَ الْمصير إِلَيْهِ وَالْعَمَل بِهِ كَمَا تَقول فِي سَائِر العمومات وَاحْتَجُّوا بِأَن هَذَا مَبْنِيّ على أصلنَا وَهُوَ أَن الْعُمُوم إِذا خص صَار مجَازًا وَقد دللنا عَلَيْهِ فِي مَوْضِعه فَإِذا ثَبت هَذَا لم يكن حمله على بعض الْوُجُوه بِأولى من الْبَعْض فَوَجَبَ أَن يفْتَقر إِلَى الْبَيَان

1 / 189