تبصرہ فی اصول فقہ

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
143

تبصرہ فی اصول فقہ

التبصرة في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

محمد حسن هيتو

ناشر

دار الفكر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1403 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

اصناف

اصول فقہ
مَسْأَلَة ١٧ إِذا تعَارض خبران وَأمكن استعمالهما بني أَحدهمَا على الآخر وَقَالَ أهل الظَّاهِر إِذا تعَارض خبران سقطا لنا هُوَ أَنَّهُمَا لفظان عَام وخاص يُمكن استعمالهما فَوَجَبَ استعمالهما وَبِنَاء أَحدهمَا على الآخر دَلِيله الْآيَتَانِ وَذَلِكَ مثل قَوْله تَعَالَى ﴿فَيَوْمئِذٍ لَا يسْأَل عَن ذَنبه إنس وَلَا جَان﴾ وَقَوله تَعَالَى ﴿فوربك لنسألنهم أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يعْملُونَ﴾ فَقَالَ ابْن عَبَّاس ﵁ يسْأَلُون فِي مَوضِع وَلَا يسْأَلُون فِي مَوضِع آخر وَلِأَنَّهُمَا دليلان يُمكن بِنَاء أَحدهمَا على الآخر فَوَجَبَ استعمالهما وَلَا يجوز إسقاطهما دَلِيله عُمُوم خبر الْوَاحِد إِذا ورد مُخَالفا لدَلِيل الْعقل فَإِن قيل أَدِلَّة الْعقل لَا تحْتَمل التَّأْوِيل وَالظَّاهِر يحْتَمل التَّأْوِيل فرتب وَفِي مَسْأَلَتنَا تَأْوِيل كل وَاحِد من اللَّفْظَيْنِ كتأويل الآخر فَلم يكن أَحدهمَا بِأولى من الآخر

1 / 159